الشيخ الأنصاري
20
كتاب الصوم ، الأول
والفواكه والماء ، بالاجماع والكتاب والسنة . وكذا غير المعتادين - على المشهور - بل في الغنية ( 1 ) كما عن السرائر ( 2 ) وظاهر المنتهى ( 3 ) وغيره : الاجماع ، بل عن الناصرية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) : دعوى الاجماع من جميع العلماء إلا النادر من المخالفين . قال السيد رحمه الله في الناصرية - على ما حكى عنه ( 6 ) - : إنه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده ( 7 ) ، فإنه يفطره - مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب - وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح ، ونحوه روي عن أبي طلحة ، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف ( انتهى ) ( 8 )
--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 2 ) السرائر 1 : 377 . ( 3 ) المنتهى 2 : 563 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 . ( 5 ) الخلاف 2 : 212 ، كتاب الصوم المسألة : 71 . ( 6 ) جاءت هذه العبارة في " ف " هكذا : " على ما حكي عما حكى عنه " ، وورد مثل ذلك في " ج " إلا أن الناسخ شطب على عبارة " عما حكي " . ( 7 ) في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : إذا اعتمد أنه يفطر . ( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 .